الشيخ البهائي العاملي
158
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
[ شرح بعض الالفاظ ] والحشيش : ما يبس من الكلأ ، فإن لم يكن يابسا سمي علفا . والدّرع : قميص المرأة . والمراد بالحنيف : مالا ضيق فيه ولا حرج . والماضي في قوله عليه السلام : « صلّوا ( جماعة وهم ) « 1 » عراة » بمعنى المستقبل . [ وجوب ستر العورة في الصّلاة ] وقد تضمّن الحديث الأوّل وجوب ستر العورة في الصّلاة ، وهو إجماعيّ . [ عورة الرجل ] وعورة الرجل قبله ودبره ، وقطع شيخنا في الذكرى « 2 » بأنّ الأنثيين من القبل في وجوب السّتر . ويدلّ عليه رواية يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدّبر مستور بالإليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 3 » . وقول ابن البرّاج : إنّ عورة الرجل من السّرّة إلى الركبة « 4 » ، وأبي الصّلاح : إنّها من السّرّة إلى نصف السّاق « 5 » ، ضعيفان . ورواية محمّد بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال : « الفخذ ليس من العورة » « 6 » صريحة في خلاف هذين القولين . وأمّا المرأة فأكثر الأصحاب على أنّ بدنها كلّه عورة ، ما عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين « 7 » .
--> ( 1 ) . ليس في م ، ص . ( 2 ) . الذكرى 3 : 7 . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 374 ح 1151 ، الكافي 6 : 501 ح 36 ، الوسائل 1 : 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ح 2 . ( 4 ) . للمهذّب 1 : 83 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 139 . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 374 ح 1150 ، الوسائل 1 : 364 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ح 1 . ( 7 ) . كالشيخ في المبسوط 1 : 87 ، وابن إدريس في السّرائر 1 : 260 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 101 ، والعلّامة في